العلامة الحلي
32
تحرير الأحكام
والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسويّة وإن اختلفوا ، فلو خلّفت زوجَها وخالاً من قِبَل الأُمّ وخالاً من الأبوين ، فللزّوج النّصفُ وللخال للأُمّ سدسُ الثلث ، وقيل : سدس الباقي ( 1 ) ، والمتخلّف للخال من الأبوين . ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّبُ بالأب مقامَهم . 6312 . الثّامن : لو اجتمع الأعمامُ والأخوالُ ، فللأخوال الثلث ، واحداً كان أو أكثر ، ذكوراً كانوا ( 2 ) أو إناثاً ، أو هما معاً ، بالسّويّة إذا كانوا من جهة واحدة ، والباقي للأعمام واحداً كان أو أكثر ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين . 6313 . التاسع : لو اجتمع الأعمامُ المتفرّقون والأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ من الأخوال سُدسُ الثلث إن كان واحداً ، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّويّة ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، وللمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي ، واحداً كان أو أكثر ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، وسقط المتقرّب بالأب . ( 3 ) وللمتقرب بالأُمّ من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً .
--> 1 . قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : 8 / 159 : هذا القول نقله الشهيد في الدّروس والعلاّمة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله . 2 . في « أ » : ذكوراً كان . 3 . وفي نسخة « أ » في هذا الموضع العبارة التالية : « وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذّكر ضِعْف الأُنثى وسقط المتقرّب بالأب » ولكنّها في غير موضعها ، ولعلّها من تصحيف الناسخ وستأتي نفس العبارة عن قريب .